المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
335
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
الجواب عن ذلك وباللّه التوفيق : أن المشتري إذا تأبّى عن إيفاء الحق واستغل المال كان آثما ، ولا يستحق عليه الشفيع الغلة لأنه منعه عن حق فأثم بذلك ، ولما يستقر ملكه فيستحق عليه الغلة ، لأنه لو أضرب عن المطالبة بعد المرافعة لم يفتقر إلى تجديد عقد آخر ، بل هو باق على ملكه الأول فصار بمثابة أن يمنعه دخول باب المدينة ، يكون آثما ولا يجب عليه شيء آخر . المسألة التاسعة إذا طالب الشفيع بالشفعة ولم يكن واجدا للثمن أو بعضه ، ثم سكت بعد المطالبة حتى وجد الثمن ، ثم جاء به وطلب أخذ ذلك المبيع هل له ذلك أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أن وجدان الثمن لا يكون شرطا في الاستحقاق لا وجدان الكل ولا البعض كما تقدم ، فإن طالب ثم أضرب بطلت الشفعة لأنها لمن واثبها لا إن سكت في أثناء المطالبة وهو مطالب للمرافعة فذلك لا يعتد به ، فأما إذا سلم المشتري ، ثم سكت للعدم ، ثم وجد ذلك وطالب فلا يصح عندنا هذا لأنها نشطة عقال . المسألة العاشرة إذا طالبه بالشفعة وأتى بمثل الثمن ، وتأبى المشتري من قبول ذلك ومن الحضور إلى الحاكم ، فأخذ الشفيع ذلك المبيع بالقهر من غير حكم الحاكم ، واستغله زمانا هل تكون له الغلة أم للمشتري في تلك المدة ؟ الجواب وباللّه التوفيق : أن المستشفع إن كان متمكنا من طلب الحكم من الحاكم على خصمه المشتري ، ولم يطلبه ذلك بل أخذه بالقهر من دون الحكم كان قد تعدّى ولم تكن الغلة لواحد منهما بل تكون لبيت المال ، وإن كان غير متمكن وأخذ بالقهر كانت الغلة له لأن له أن يأخذ ما يستحقه بأي وجه